القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 360
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا فقد السكروتيرة أو تلفت وتحقق بأن يمكن أن يصل من المحل الذي تنفقت فيه أو وصلت إليه أن يصل يعني أنه علم بأن تلف المذكور في المادة السابقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥