نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 360ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا فقد السكروتيرة أو تلفت وتحقق بأن يمكن أن يصل من المحل الذي تنفقت فيه أو وصلت إليه أن يصل يعني أنه علم بأن تلف المذكور في المادة السابقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد