نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 359ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أدت السكروتيرة بعد أن تلف البضائع الموسوعة وشاعت أو وصلت الى المحل المشروط وعلم القسم بأنها تلف وخطأت في أن صاحب السكروتيرة لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب أنه يمكن أن يتصل بعضهم علم عن ضياعها وتنفيها أو السكروتيرة بأنها وصلت لحالها قبل أن يضمعا اطمئنوا على خبيثته كون السكروتيرة المذكورة في حكم المناداة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد