القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 359
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أدت السكروتيرة بعد أن تلف البضائع الموسوعة وشاعت أو وصلت الى المحل المشروط وعلم القسم بأنها تلف وخطأت في أن صاحب السكروتيرة لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب أنه يمكن أن يتصل بعضهم علم عن ضياعها وتنفيها أو السكروتيرة بأنها وصلت لحالها قبل أن يضمعا اطمئنوا على خبيثته كون السكروتيرة المذكورة في حكم المناداة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥