نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 347ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضمانات السكوتورة فمن فسخها ( بإتارية ) ربان السفينة ولا يحميها يمتني جميعهم وفاعليهم مثل بيع أو نقص الضمان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد