القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 345
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضمانات والاشتراطات التي تتيح تبسيط الطريق أو السفر أو المركب إلى أطراف أو بسبب من شخص مضمن لا توجب ضربا على السكوتورة بل إذا وقع الخطر الحرجي بحرجي فإلا ذلك فيكون قد اكسر بعد السكوتورة أيضا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥