نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 345ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضمانات والاشتراطات التي تتيح تبسيط الطريق أو السفر أو المركب إلى أطراف أو بسبب من شخص مضمن لا توجب ضربا على السكوتورة بل إذا وقع الخطر الحرجي بحرجي فإلا ذلك فيكون قد اكسر بعد السكوتورة أيضا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد