القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 337
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور مجازة على بدل سكورة حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندنا تحصل الحصلة أخرى ما يمكن بين الطرفين مفاويلة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وحدت الحفلاته في سند المكد للسكونة على امكانية قسم البديل أو تقليله ولم يتمضخص ومخصص مقدار الضم والتخليل يضمن ذلك بحيث معرفة محكمة التجار والممزين بالنظر الى الطور الواقع والوائل وحال وشروط عقد المقاولة في الفوائدات المادة ٣٣٨ اذا ضاعت وثائق التي يكون وسقتها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكها او لحساب السفينة وكان قد احرى ضمانها يكون مجموع بينت صاحب السكونة بأنه اشترى البضائع المذكورة ويرسم له ويبرئه بشهادة من طرف منتقي الملاحين المادة ٣٣٩ كل حين يجري السكونة من الملاحين او الركاب في المالك المريبة الحجازية بجير بين سند السكونة اللاتعينة الى الحضرما من المالك الاجدية في meantime الحجية العبرية الى المليل الذي خدمها منه وان لم يكن قال احد محتري تجاري الحجية العبرية او الى الحكمة المحلية المادة ٣٤٠ اذا ظهر صاحب السكونة الاغلاسه قبل نهاية النحير البحري المشروط يكون للمصون من أن يطلب من يقلل على إيائه ما يجعله عن تلك اقتضاء ابن مقلة قد اقرأه على الفقالة على الى الوجه المحرر المادة ٣٤١ لا يمكن السكونة على اولون البحران الموجودة بالسفينة والتحتيع البحري هنا واذا اذا ذلك فيعد غير المرجوحة بالسنينة و الى الارباح المحتومة منها و معهاهم لو اذا دراهم الاقتراطات المادة ٣٤٢ الاثام البحري اذا بلز في سند المقاولة من طرف الملحم اذا سكنها او اخذ عليها بالادفائه او كانت عليها نحو معين في سند السحن و على صاحب السكونة حقية حاله اذا كان لا يحصل خطر بقدر الدرة السنة يظهر ووقعها من عند السكورتة والواضعة او من حيث خطر آخر غير ذلك المطر المادة ٣٤٣ انظر تعليل عقود المقاولة او عهدة اخرى فحريت يعتبر سند السكونة القاوة الى القاوة كانت لم يكن في صاحب السكونة وها يوجد عند بعض الخسارة الاثام البحري المصنوعة ودفائها ودفائها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥