القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 334
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا جرت السكورة اثناء وجوب السفينة من بلاد يجير بها فيماقاولة فيها بكل قدر في القسمة في ما تضمن بها من البضائع والاشياء فتضم بحيث تصارف نقف على قيمة الم सामान والاشياء الوسلة ومعادها وتقدر قيمة تلك الضياعة والاتمعه بما فيها بعدم عادها على هذه السكورة ويجري دهها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥