نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 334ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا جرت السكورة اثناء وجوب السفينة من بلاد يجير بها
فيماقاولة فيها بكل قدر في القسمة في ما تضمن بها من البضائع والاشياء فتضم
بحيث تصارف نقف على قيمة الم सामान والاشياء الوسلة ومعادها وتقدر قيمة تلك
الضياعة والاتمعه بما فيها بعدم عادها على هذه السكورة ويجري دهها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد