القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 335
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا لم تضمن قيمة الأشياء وداراها في مقاولة السكورة فيصيرت حينئذ وبنيت في القوط والزمان الذي وعزمنا في مقاولة السكورة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥