نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 312ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستراقص البحري الحربي من طرف الرافان إذا وقع في مجال اتخاذ السحبية أو كلاسيمو بدون أن يستشغل منهم رخصة مصورة أو كاملا لو يتصرفوا في عقد المقاولة بل جرى داخل خارجي عن محل الاتفاقم
ولم تستوفى في الشرط الممثلة في المادة (١٩٨) مجبته يكن الاستراقص البحري حق الادعاء
والمادة ٣١٣ - إذا لم يبعث الاستراقص البحري عمن خصمهم لكم حسبتهم لكي تستفيد السفينية للسامب ويسفر بطرف (٢٤) ساعة من تكليفهم لذلك رصيعا
تستفيد السفينية من خلالهم المحكومين من نفس القطعة وعلى المادة (١٩٧)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد