نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 202ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أريد تنفيذ عقده استقرائي بحري بصورة رسمية وكان ذلك في المالك العربية المجازية في حساب أصوله وينظم في محكمة التجارة ولا يصحجور مجحس اللادة كان في المالك الأجنبية في قوى دستمى محكمة الحكومية العربية وإن لم توجد في محكمة أو في مجلس الحكومة المعنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد