القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 202
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أريد تنفيذ عقده استقرائي بحري بصورة رسمية وكان ذلك في المالك العربية المجازية في حساب أصوله وينظم في محكمة التجارة ولا يصحجور مجحس اللادة كان في المالك الأجنبية في قوى دستمى محكمة الحكومية العربية وإن لم توجد في محكمة أو في مجلس الحكومة المعنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥