نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 276ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا استنبت المستلم من أحد المنافع بلفقران الحق أن يقلفه رسميا استلامه بصرفا استدعاءه الى هيئة المحكمة وبيع بموجب حكمه
مقدارا من الامتنة المذكورة او كأجرتها حتى يستوفى نوله وخسارته البحرية
وباقي مصافية البقيه واذا في ذلك يوجد في محل امن ، اما اذا كانت
تراجع جميع الامتنة على الوجه المشرف وقوله عليها تماما فلا يخرج
الرائي من الحق في الرجوع الى صاحب الحق المستحيل بحيث باقي مثبته
باتها التي تطلق عليها العجبة في الغادة السالفة أو بصورة أخرى
نظامية والمستدلون اذا كانت سلوكوا الضائعين وابراء وستدنات التشبين وأرجومها
وبما ينايا بالإسلام عرفا و كانوا ادروها او اقتضى قيمتها فلا يفقدون منهم التهمة
في كشفها ومعاديتها لحسن عرضي ساعة من تسليمها لهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد