القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 262
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا اجرت السفينة لأجل مشتريات مختلفة ولم تمنع عدة الضحن يؤذن حند لكل من اصحاب الوسق بأن يرجع للسندات المعتمدة من الرابيا وذا كان المعنى بهذا أرسل الى المختار وقياسه قبل قياسه ويضمن تصرف المختار المشروط عدا عن مصاريف الشحن والمواتيه وقياسه وتركير في محلوله من السعار المتتعه الى الكورني و الى الخارج ووصحه تكرير لاذرا أرباحه ووصحه وقتل آخر اصحاب الوسق يريدون أن يمججوا على ما يعلم ليسفر في الطقس الموقوف بعد تامة أيام من بينهم طلبهم ويسعى ليحصد الامد أصحاب الوسق أصل اسلانه يستدعه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥