نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 261ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا كان مجهز السفينة المشتري لشحن مجهزها أو رابيا قد عنا مدة الانتظار لأجل الشحن ولم يقابل اصحاب الوسق على حده أخرى
للتفاوض في قيم المختار وقياسه بأولى فرصة يساعد بها التفاوض بعد اتفاقه
اقتضاء المدة المذكورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد