القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 261
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان مجهز السفينة المشتري لشحن مجهزها أو رابيا قد عنا مدة الانتظار لأجل الشحن ولم يقابل اصحاب الوسق على حده أخرى للتفاوض في قيم المختار وقياسه بأولى فرصة يساعد بها التفاوض بعد اتفاقه اقتضاء المدة المذكورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥