نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 185ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون ربان سقيفة من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والطعام التي يمتلكها ويدفعها ويكون بأن يسترد لقضيا واستلامها وهما
السند يسعى بويسة من أصحاب سوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد