القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 185
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون ربان سقيفة من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والطعام التي يمتلكها ويدفعها ويكون بأن يسترد لقضيا واستلامها وهما السند يسعى بويسة من أصحاب سوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥