القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 183
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا لم يحصل اتفاق اصحاب حصص السقيفة بما يتصادق بالتناسي اللازمة من اتفاقها الموحدة فعلى باكتيرة القرار وذاك الاخرى الاكثرية لا تكون بالتنسيق الى عدد منفاها الموحدة وذاك بالتنسيق الى أراء الذين حصلوا تريد عن قيمة نصف الركب واذا كانت السقيفة ملك جملة أشخاص مشترين ولكن يبيع بعضها بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقيدهم أثمانها فجرى ذلك بناء على استدعاء اصحاب الحصص الذين حصلهم توازي النصف ولا اذا كان تلك مقاولة محيرة بينه وبين أخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥