نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 179ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حراكات ومهاملاية السفينة يعني يكون مسؤولا عن ضمان الأمور والخسائر التي تنشأ من حركات الرجال وعملاه وعليه التنازلات والالتزامات ويحمل السفينة ويصرفها وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم يتم بغير مخصوص به يتم تحمل صاحب السفينة المسؤولية وهو شخصا يملك السفينة
إذا كان ريان السفينة هو صاحبها بالاتفاق قبل بيعها الخسائر بذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد