القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 179
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حراكات ومهاملاية السفينة يعني يكون مسؤولا عن ضمان الأمور والخسائر التي تنشأ من حركات الرجال وعملاه وعليه التنازلات والالتزامات ويحمل السفينة ويصرفها وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم يتم بغير مخصوص به يتم تحمل صاحب السفينة المسؤولية وهو شخصا يملك السفينة إذا كان ريان السفينة هو صاحبها بالاتفاق قبل بيعها الخسائر بذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥