القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 170
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان أمر الضيوف والبيع يجري في الحي السنانين التي محولوا عثر طولات والتسابير وابتاع ومالي حزومة الأسمكة صغار فلا يفي اختيالي الى التكتاف اليتامة على كل المفتخضة معرفة الدلال في شأنه نظامه ألبام متوات على كلان السفيقية المفرزة خلال فيضى على وقال محل ظاهر منها وبعل باب الحاجة التناخرة ابتان بها كفتيما ثم تبع بعد ذلك بالزائد انما يزم تكون مرتبة أمام ثان باه تتبيع فصيقية ضيف السفيقية لحين ميعيا. بالزائد معلم التدريب المذكورين اذا لم تلت مقرر في طرف أربع وعشرين ساعة أو عمل التدريب لكلمة أن يقدم كتابا في التفتيش اللاقيق فتوصيح حيثيت السقيفة مرة ثانية في الزائد وبعد ثلاثة أيام من ذكر ذلك والمتابعة مرة بالمتابعة والاوراق والملاحظات تباع بالزائد نحاسب المستشاري الذي وقع عليه قيلا وقيلا وتقابله ثم اذا تعرض غيره بشئ من المقصر سواء ساكن فيكون يقرون بما يترتب عليه قولا بالزائد وخلصار ويكون أن يؤذوا هذا التفتيش ويوما يترتب عنه من الأضرار والضرر وبما في من المصادر اما اذا كان أخطئ التفتيش فإنه يجسم ذلك عن المصالحة المقررة كما اذا أخطأ في القيام بسوء كائن زائده عن هذه الحالة أو أن غير قراره السقيفة الأولى لتقوم بتعليل له المادة ١٧٣ - دعوى المعاينة في جميع حصة من السقيفة الموصوفة تقدم قيل في رسوم والاتخاذ تحرير الى قبل حكمه التفتيشية فإذا أخذت منهم مبالغة خصم نظاما كيلا تعطل الأمان الحاصلة من ذلك الى الشخص الذي كان سبب الضرر والضيق كيلا تعطل الأمان الحاصلة من ذلك الى الشخص الذي كان سبب الضرر والضيق إذا كان يخص البعي لاحق والزائد الدوري الواقعة المادة ١٧٤ - إذا وقعت المعاينة فيما يخص بعدم عدم المسبب وادعى فإنه يطلب التقرير بطلب مخالفة الاتفاقين قدين مسببا الضرر والضيق فإذا كان أخطأ في القيام بسوء كائن زائده بعد إلغاء التفتيشية وخصم التفتيشية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥