نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 124ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حسته من موجودات المقلص تفتحت حنسته بصندوقي المجلس إلى حله تعلي له أو لورثه بعد موته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد