نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 106ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المفلس يحضر هو التاجر الذي يكون مديرا في مصاريفه ولم يتم
عجزه في وداه بل كنته وعرامته ويستغل في التجارة حتى نفل رأس ماله
وإن وجدت له دفاتر منفية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد