القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 106
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المفلس يحضر هو التاجر الذي يكون مديرا في مصاريفه ولم يتم عجزه في وداه بل كنته وعرامته ويستغل في التجارة حتى نفل رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منفية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥