نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 98ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تقوم أى ورقة محررة من قبل التجاز أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .
الفصل التاسع في الرجوع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد