القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 98
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تقوم أى ورقة محررة من قبل التجاز أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار . الفصل التاسع في الرجوع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥