نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 96ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر الاختصار بعدم القبول واختصار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانوني وحيث لا يوجب كاني عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد