نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 92ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحمل السفاقطة على المحاجين إذا ثبت أن له مقابلها لحمايتها عليه في وقت استحقاق الدفع وفي صحة الحالة لا يرفع لحمايتها حتى المالية إلا ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد