القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 92
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحمل السفاقطة على المحاجين إذا ثبت أن له مقابلها لحمايتها عليه في وقت استحقاق الدفع وفي صحة الحالة لا يرفع لحمايتها حتى المالية إلا ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥