القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 88
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لحامل السقاطة بعد العلم إخطار عدم العلم والخطار عدم القبول أن يطلب الساحب وكل واحد من المجالب بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم وكل واحد من المجالب هذا الحق بالنسبة الى من قبله وتكون هذه المبالغة بعمل الاطعار فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خصمة عنصر يوم ما تاريخ سنجد استلام الاخطار وتزايد على حقه المدة المساقاة التي ين حامل السقاطة ومجالس التجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥