نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 87ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حامل السقاطة عن عمل الخطار لمعدم القول أو اشئة المسحوب
عليه أو إفلاسه لا يعني على احتمال آخر عدم العلم وعدم إخطار ومرجع معين
أو مرجع الساقاطة و وفق الإجراءات المتبعة فيها داخل كل أحد المجالس القبلية فإنه
ما عاد بالمساقاة للمرجح إلى الكاتب ومن بعد دون معين الخليجية فإنه
ما عاد بالداسبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد