القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 87
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حامل السقاطة عن عمل الخطار لمعدم القول أو اشئة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يعني على احتمال آخر عدم العلم وعدم إخطار ومرجع معين أو مرجع الساقاطة و وفق الإجراءات المتبعة فيها داخل كل أحد المجالس القبلية فإنه ما عاد بالمساقاة للمرجح إلى الكاتب ومن بعد دون معين الخليجية فإنه ما عاد بالداسبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥