القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 90
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طلب الساقط جميع المحاجين والساحب مما كان له بالنسبة لكل واحد منهم المحاجين في المالية من الراجح عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواقد المذكورة وتبديه ، حسب المواجد بالنسية لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥