نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 90ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا طلب الساقط جميع المحاجين والساحب مما كان له بالنسبة لكل واحد منهم المحاجين في المالية من الراجح عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواقد المذكورة وتبديه ، حسب المواجد بالنسية لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد