نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 95ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لحاصل السفاقطة بعد عمل الدفع إضافة على ماله من الحقوق أن يحجز مقوطات ويدون الساحب أو المحجول حجزا إضافيا بواسطة محجلي التجارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد