القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 95
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لحاصل السفاقطة بعد عمل الدفع إضافة على ماله من الحقوق أن يحجز مقوطات ويدون الساحب أو المحجول حجزا إضافيا بواسطة محجلي التجارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥