القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 97
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تشمل ورقة الاختصار على صورة جميع التحاويل و كافة وصورة صيغة القبول (١) كانت شريحة بالقبول (٢) وصورة جميع التحاويل و كافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بتقديم القيمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥