نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 89ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد عمل الاختصار عن السفاقط المسحوبة من المالك الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل معطلاة الساحبين والمحاجين في المملكة الحجازية في المواقد الآتية :
١ - ثلاثة أشهر لبدء الحجز المرتبية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر .
٢ - ستة أشهر لسهول البحر الأبيض المتوسط والهند .
٣ - سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد