القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 89
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد عمل الاختصار عن السفاقط المسحوبة من المالك الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل معطلاة الساحبين والمحاجين في المملكة الحجازية في المواقد الآتية : ١ - ثلاثة أشهر لبدء الحجز المرتبية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر . ٢ - ستة أشهر لسهول البحر الأبيض المتوسط والهند . ٣ - سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥