نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 86ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إعلام النائب عن الدعوى قبل العلم بالانعقاد
الدفوع وعزائه مدة المساقاة التي سبق جعل حامل المسقطة ومرجع تحرير
الاطعار و كاتب العدل و مستثنى من هذه الممرأة أيام الإعداد الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد