القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 86
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب إعلام النائب عن الدعوى قبل العلم بالانعقاد الدفوع وعزائه مدة المساقاة التي سبق جعل حامل المسقطة ومرجع تحرير الاطعار و كاتب العدل و مستثنى من هذه الممرأة أيام الإعداد الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥