القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 83
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على السقاطة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والخليج والمصر والسودان والبرتغال وبولندا والبرتانية وتركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط واليمن الآخر اذا كانت مستثنى في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطلب بها أو دفعها داخل السجهة اشهر من تاريخها واذا كانت مستثنى من غيرها من بلدان الجزيرة العربية سواء كانت سابقة وكسنة وعينة وسقط على حامل السقاطة عن الحجازيين الى آخر الطلب من الواعد المذكور في حالة حصول سبب غير تضافف هذه الواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥