القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 80
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وإيجابات حاملها القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥