نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 79ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأي شخص متوسل أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعد عمل الإخطار اللزيم ويثبت هذا التسوق وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد