القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 79
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأي شخص متوسل أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعد عمل الإخطار اللزيم ويثبت هذا التسوق وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥