نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 76ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق حامل السفتجة أن يتالب ملغية في استحال السفتجة أخرى وعلى محلل القبول أن يستعمله وladen في استعماله اسمه في إجراءات المطالبة منها مجللة التي تقتضي البينة وهذهكلا التجارة بقيمة السفتجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد