القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 76
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق حامل السفتجة أن يتالب ملغية في استحال السفتجة أخرى وعلى محلل القبول أن يستعمله وladen في استعماله اسمه في إجراءات المطالبة منها مجللة التي تقتضي البينة وهذهكلا التجارة بقيمة السفتجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥