نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 74ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي تسحيه المتضاربة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد