نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 71ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على صيغة القبول لا بعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمة المشتري للعامل السفتجة التي عليها صيغة القبول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد