القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 71
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على صيغة القبول لا بعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمة المشتري للعامل السفتجة التي عليها صيغة القبول .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥