القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 69
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا دفعت قيمة السفتجة بتاريخه أو تنتهيها بناء على نسخها الثانية أو الثالثة أو الرابعة ويكون دفعها صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع ينعاه يلقى ما عداها من النسخ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥