نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 69ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا دفعت قيمة السفتجة بتاريخه أو تنتهيها بناء على نسخها الثانية أو الثالثة أو الرابعة ويكون دفعها صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع ينعاه يلقى ما عداها من النسخ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد