نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 66ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع التوق المبيبة استحقاقها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد