القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 65
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضمان الاحتياطي مقابل من توغ السفتجة أو محييلها يكون نتقر الساحب والمحيل في القضايا بالاوراق أو على وثيقة التضامن مما يرجح شرط ينهيها ببيان ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥