نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 65ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضمان الاحتياطي مقابل من توغ السفتجة أو محييلها يكون نتقر الساحب والمحيل في القضايا بالاوراق أو على وثيقة التضامن مما يرجح شرط ينهيها ببيان ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد