نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 62ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا لم يستوف تحويل السفتجة شرطه المبيبة في النادة السابقة فلا يجوز انتقال الملك بل يعد توكيل استحقاقها في قبض قيمتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد