نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 61ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يزول تحويل السفتجة ويركب فيها أن قيمتها وصحت وهيء منها اسم وشركته من المتناقل تحت أذنه وجميع المصل الخاصه أو ختمه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد