القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 58
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمحيل للمحيل دفع حال استحقاقها بعد دفع قيمتها حال تقريرها أما إذا ذكر في هذه المادة بفتح مقتضى ما غير فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥