نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 58ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحيل للمحيل دفع حال استحقاقها بعد دفع قيمتها حال تقريرها أما إذا ذكر في هذه المادة بفتح مقتضى ما غير فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد