القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 59
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا وافق ميعاد دفع السفتجة بموجب عهد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله . الفصل السابع في تحويل الدفع السفتجة عنه باليجرو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥