نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 59ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا وافق ميعاد دفع السفتجة بموجب عهد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .
الفصل السابع
في تحويل الدفع السفتجة عنه باليجرو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد