القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 64
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دفع قيمة السفتجة عارية على كونه مصدرا بالقول والتحويل يجوز ضمانه من شخص خصما احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة أو ورقة مستقلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥