نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 64ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دفع قيمة السفتجة عارية على كونه مصدرا بالقول والتحويل يجوز ضمانه من شخص خصما احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة أو ورقة مستقلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد