القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 77
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا عرض على حامل السفتجة بعث من قيمتها فلا يوزع له الساحب وإن كان القبول شاملا للبيع والمذون تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعلم الإخطار عن باقي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥