نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 77ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عرض على حامل السفتجة بعث من قيمتها فلا يوزع له الساحب
وإن كان القبول شاملا للبيع والمذون تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعلم الإخطار عن باقي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد