القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 82
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا تراجم عدة أشخاص على الدعوى بالتوسط يقدم منهم من يتربى على دفعه برائه المستثنى أكثر من غيره واذا تقدم نفس المحبوب عليه الذي قد عليه الاخطار يكون مقدما على غيره. قرع فيما لحامل المسقطة من الحقوق وما عليه من الوجبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥