نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 532ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعترض على الحكم يتقدم المدعي الى المحكمة التجارية لتحريره الاستباب والذي تقدم من طرف المحكوم له والحكم الغيابي مما يبرر صورة العرض الى المحكوم عليه على الصورة المقدمة في طلب الحكم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد