القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 532
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعترض على الحكم يتقدم المدعي الى المحكمة التجارية لتحريره الاستباب والذي تقدم من طرف المحكوم له والحكم الغيابي مما يبرر صورة العرض الى المحكوم عليه على الصورة المقدمة في طلب الحكم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥