نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 533ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا قدم المحكوم عليه اعتراض الى المحكمة وكان تقديميه
داخل الدعوى الفائة تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمة على حسب
الحكم الذي فاعله المحكوم عليه بما يظهر دليل على الحكم المطعون فيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد