القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 531
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ان من العدل عليه الى الحكم عليه ويوما ابتدائه من تاريخ تلقي الإعلام الى المحكوم عليه ولا يحسب من المدة المذكورة يوم ابتداء ولا يرمى التقدم هذا اذا كان المحكوم عليه قد صدر الحكم في المدة المذكورة بعد المسافة حسب الاقتصاد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥