القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 528
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لدى إجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فيما أن يعلن الى المحاكمة ويباشر بالمداكاة وبعد تنفيذ الحكم عليه وجاءوا واذا اذا كان المدعى عليه عن المحكمة يعين ذلك الحكم يجب المحكوم عليه واما اذا كان القضايا قبل ختام المحاكمة ولو في آخر جلسة تقرر المحكمة بحكم عليه اتعام المحاكمة غيابي وتتابع على ختم الدعوى وتصمر القرار المقتضى عليه بحق الاعتراضي على ذلك الحكم . الفصل الثامن في الاعترض على الحكم القضائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥