نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 525ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا لم يحضر المترافعان في اليوم المرزية الدعوى في المحكمة أو ف حضر احداهما ولم يحضر الاخر ولم يكن تاخره عن الحضور لأسباب صحيحة أو موانع شرعية و قبلها سيما بسبب ان يبلغ عليه الجلب طلب الاصول يقبل الطرف الحاضر ان تقرر المحكمة وزية الدعوى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد