القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 523
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ان القاضيا الى الحكم فيها الاجراء الوقت يجب ان يجري الاعلان عنها في الجريدة الرسمية محدده لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لانتهاء حال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥