نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 523ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ان القاضيا الى الحكم فيها الاجراء الوقت يجب ان يجري الاعلان عنها في الجريدة الرسمية محدده لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لانتهاء حال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد